عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْأَبُ " قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْأَبُ قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ
لا توجد بيانات
" إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ إِلَّا
حديث رقم: 12033 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ
حديث رقم: 12037 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
حديث رقم: 550 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 12037 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
حديث رقم: 550 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات