عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
" كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ
حديث رقم: 12051 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
حديث رقم: 2047 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 2047 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات