• 1989
  • عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا ، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا ، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

    الصداق: الصداق : المهر
    وعدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    عدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت