وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ : " إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
" إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
سَعِيدٌ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
الشَّعْبِيِّ
عَلِيٍّ
وَعَبْدِ اللَّهِ
سَعِيدٌ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
الشَّعْبِيِّ
عَلِيٍّ
وَعَبْدِ اللَّهِ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
الشَّعْبِيِّ
عَلِيٍّ
وَعَبْدِ اللَّهِ
سَعِيدٌ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
الشَّعْبِيِّ
عَلِيٍّ
وَعَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 15212 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
حديث رقم: 1223 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1237 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1223 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1237 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات