• 429
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ مَثْبُوتٍ وَصَدَاقٍ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ مَثْبُوتٍ وَصَدَاقٍ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت