قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : " إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لا توجد بيانات
" إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا ،
لا يوجد رواة
حديث رقم: 15415 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حديث رقم: 15416 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حديث رقم: 15538 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟
حديث رقم: 1320 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ
حديث رقم: 15416 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حديث رقم: 15538 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟
حديث رقم: 1320 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات