عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا حَجَّاجٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ
إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
مُغِيرَةُ
إِبْرَاهِيمَ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
هُشَيْمٌ
مُغِيرَةُ
إِبْرَاهِيمَ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
حديث رقم: 639 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ