وَابْنُ الزُّبَيْرِ " عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ "
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ
الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
لا توجد بيانات
سُفْيَانُ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ
وَابْنُ الزُّبَيْرِ
سُفْيَانُ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ
وَابْنُ الزُّبَيْرِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ
وَابْنُ الزُّبَيْرِ
سُفْيَانُ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ
وَابْنُ الزُّبَيْرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات