المتلاعنان: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
" الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا " *
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشُ
إِبْرَاهِيمَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشُ
إِبْرَاهِيمَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
الْأَعْمَشُ
إِبْرَاهِيمَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشُ
إِبْرَاهِيمَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 13360 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
حديث رقم: 14335 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
حديث رقم: 2169 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
حديث رقم: 14335 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
حديث رقم: 2169 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات