أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ , وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ , ثنا ابْنُ أَبِي عَوْنٍ , وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ , وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ
يستقرض: استقرض : طلب من غيره القرض والسلف
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ " *
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْف
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
عَبْدُ الْوَهَّابِ
وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ
نَافِعٍ
ابْنَ عُمَرَ
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
عَبْدُ الْوَهَّابِ
وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ
نَافِعٍ
ابْنَ عُمَرَ
حديث رقم: 9950 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
حديث رقم: 9969 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
حديث رقم: 6773 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 6779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 6781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ
حديث رقم: 6883 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ
حديث رقم: 6884 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ
حديث رقم: 6924 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
حديث رقم: 7183 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيٍّ مُوَفًّى
حديث رقم: 10294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 10852 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقِرَاضِ بَابُ الْقِرَاضِ
حديث رقم: 11871 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 1736 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
حديث رقم: 990 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 919 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 108 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
حديث رقم: 9969 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
حديث رقم: 6773 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 6779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 6781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ
حديث رقم: 6883 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ
حديث رقم: 6884 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ
حديث رقم: 6924 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
حديث رقم: 7183 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيٍّ مُوَفًّى
حديث رقم: 10294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 10852 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقِرَاضِ بَابُ الْقِرَاضِ
حديث رقم: 11871 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 1736 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
حديث رقم: 990 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 919 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 108 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات