عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ " .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْ
مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
ابْنُ لَهِيعَةَ
أَبُو الْأَسْوَدِ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْ
مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ
ابْنُ لَهِيعَةَ
أَبُو الْأَسْوَدِ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات