ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلَا تُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلَا تُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 13038 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ