عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ " .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ , وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ , قَالُوا : نا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ , عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ , عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ : فَلَا يَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ
الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْج
وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّ
وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ
أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَل
زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ
سَعْدٍ الطَّائِيِّ
عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
حديث رقم: 2279 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
حديث رقم: 10445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
حديث رقم: 1584 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ
حديث رقم: 214 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ