عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ
يمس: المس : الجماع
ويفرض: يفرض : يوجب ويقدر نصيبا ، والمراد : المهر
المتاع: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
ويفرض: يفرض : يوجب ويقدر نصيبا ، والمراد : المهر
المتاع: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
" إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 15131 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ ، مَنْ
حديث رقم: 545 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 545 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات