أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا , يَقُولُ : " الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ بِالتَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ , وَأَقُولُ : أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا " .
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا , يَقُولُ : الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ بِالتَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ , وَأَقُولُ : أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا . أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ لَمْ يُجَاوَزْ طَاوُسٌ
يودى: ودى : دفع الدية المقدرة وهي مال يعطى لولي المقتول أو المجروح مقابل القتل أو الجرح
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
طَاوُسًا
ابْنُ طَاوُسٍ
أَبِيهِ
حديث رقم: 28497 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 16608 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 17676 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
حديث رقم: 17677 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
حديث رقم: 17679 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
حديث رقم: 17681 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
حديث رقم: 15297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
حديث رقم: 2808 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ