عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ "
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ
وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
ابْنُ وَهْبٍ
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
ابْنُ وَهْبٍ
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 1104 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ فِي أَنْفُسِهِمَا
حديث رقم: 11952 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
حديث رقم: 12756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 11952 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
حديث رقم: 12756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات