قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكِينَ لَهُ , قَالَ : " حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ "
نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ , نا مُعَلَّى , نا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ قَيْسٍ , قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكِينَ لَهُ , قَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
أيقع: وقع : جامع
الجارية: الجارية : المرأة والفتاة الشابة
الجارية: الجارية : المرأة والفتاة الشابة
لا توجد بيانات
حديث رقم: 12257 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا
حديث رقم: 1654 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا
حديث رقم: 1654 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات