أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ : " يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا مَالِكٌ , عَنْ رَبِيعَةَ , أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
أَبُو بَكْرٍ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
مَالِكٌ
رَبِيعَةَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
مَالِكٌ
رَبِيعَةَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 1155 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ النِّكَاحِ
حديث رقم: 12759 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ
حديث رقم: 12759 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات