عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : " إِنَّمَا أَرَدْتَ لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّمَا أَرَدْتَ لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
هُشَيْمٌ
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ
عَلِيًّا
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
يُونُسُ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ
عَلِيًّا
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
يُونُسُ
الْحَسَنِ
حديث رقم: 11257 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ
حديث رقم: 1770 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14240 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ فِي الْغَضَبِ
حديث رقم: 3105 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ