عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ
عدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ
خُصَيْفٌ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
سَعِيدٌ
عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ
خُصَيْفٌ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ