عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ " يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا , وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ , نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا , يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا , وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا
حديث رقم: 22394 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
حديث رقم: 9936 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
حديث رقم: 15012 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ
حديث رقم: 15015 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ