عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ "
حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا : هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ ، فَقَوْلُهُ : لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ إِذْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا وَأَمَّا حَدِيثُ : إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ : لَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ
مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ
مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
أَبِيهِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 830 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 4696 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 876 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 877 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ