سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : " كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةَ مِنَ التَّمْرِ ، وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ الْحُرَيْثِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةَ مِنَ التَّمْرِ ، وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ الْحُرَيْثِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ ب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
أَبِي الزُّبَيْرِ
جَابِرًا
حديث رقم: 1842 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ
حديث رقم: 14561 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْمُتْعَةُ
حديث رقم: 13562 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 13565 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 13455 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13456 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 13458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 3135 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3136 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3137 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1993 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 1994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 3326 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ