خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُمْ : " مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ ؟ " فَقَالُوا : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : " أَبِإِذْنِي جِئْتُمْ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَسَأَلُوهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَعَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَعَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : " أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ ؟ " فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ ، وَمَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ ، فَقَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ جَمِيعًا بَعْدَ إِذْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُكُمْ ، أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ "
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُمْ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : أَبِإِذْنِي جِئْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَسَأَلُوهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَعَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَعَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ ، وَمَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ جَمِيعًا بَعْدَ إِذْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرُكُمْ ، أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ
الجنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
الإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
أَبُو الْأَحْوَصِ
طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
سَعِيدٌ
أَبُو الْأَحْوَصِ
طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 87 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 6371 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ
حديث رقم: 12839 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 953 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ
حديث رقم: 1193 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
حديث رقم: 1393 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
حديث رقم: 48 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
حديث رقم: 2817 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
حديث رقم: 2147 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ الْجُعْفِيِّ
حديث رقم: 120 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
حديث رقم: 767 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا