كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ وَقَرَارُهُ فَهِيَ كَائِنَةٌ فِي فَيْءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ وَقَرَارُهُ فَهِيَ كَائِنَةٌ فِي فَيْءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
فيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
" مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ
سَعِيدٌ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
سَعِيدٌ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
سَعِيدٌ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حديث رقم: 32783 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات