أَتَأَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ لِهِلَالِ رَمَضَانَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ : " أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بَأْسَ أَوْ لَا تَدْهَلْ أَوْ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَتَأَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ لِهِلَالِ رَمَضَانَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ : أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بَأْسَ أَوْ لَا تَدْهَلْ أَوْ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : مَطْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَدْحَلْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ
أَبُو شِهَابٍ
الْأَعْمَشِ
أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَم
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
سَعِيدٌ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشِ
شَقِيقٍ
سَعِيدٌ
أَبُو شِهَابٍ
الْأَعْمَشِ
أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَم
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
سَعِيدٌ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
الْأَعْمَشِ
شَقِيقٍ
حديث رقم: 9319 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
حديث رقم: 7094 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ
حديث رقم: 7095 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ
حديث رقم: 9147 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ
حديث رقم: 7516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
حديث رقم: 7518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
حديث رقم: 7519 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
حديث رقم: 7711 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
حديث رقم: 7712 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
حديث رقم: 1922 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
حديث رقم: 1923 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
حديث رقم: 1925 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
حديث رقم: 1926 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
حديث رقم: 1052 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
حديث رقم: 2270 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ