عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَاكِهِيُّ ، بِمَكَّةَ ، ثنا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، ثنا حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً . الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ
فتبرجت: التَّبرُّج : إظهار الزّينة للناس الأجانب وهو المذموم، فأما للزوج فلا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْم
حَيْوَةُ
أَبُو هَانِئٍ
أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ عَمْر
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ
حديث رقم: 4642 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ
حديث رقم: 15589 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ فَضْلٌ
حديث رقم: 15590 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ فَضْلٌ
حديث رقم: 608 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْبَغْيِ بَابُ الْبَغْيِ