قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةَ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةَ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَمْرٍو فِي الْكِتَابَيْنِ
بناصيتها: الناصية : مقدمة الشعر والجبهة من الرأس
جبلت: جبل : خلق وطبع
بعيرا: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
بذروة: الذروة : أعلى كل شيء
سنامه: السنام : أعلى كل شيء وذروته وسنام البعير أو الحيوان الجزء المرتفع من ظهره
مُسَدَّدٌ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
ابْنُ عَجْلَانَ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
حديث رقم: 1913 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ
حديث رقم: 2248 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ
حديث رقم: 9720 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً أَوْ غُلَامًا
حديث رقم: 9739 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ إِذَا أَفَادَ امْرَأَةً
حديث رقم: 12942 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ