عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }} قَالَ : كَانَتِ الشَّيَاطِينُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَعْزِفُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَكَانَتْ فِيهَا آلِهَةٌ لَهُمْ أَصْنَامٌ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّهُ شَيْءٌ كُنَّا نَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . " فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }} " يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلَكِنْ لَهُ أَجْرٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }} قَالَ : كَانَتِ الشَّيَاطِينُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَعْزِفُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَكَانَتْ فِيهَا آلِهَةٌ لَهُمْ أَصْنَامٌ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّهُ شَيْءٌ كُنَّا نَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }} يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلَكِنْ لَهُ أَجْرٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّاد
أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ
السُّدِّيِّ
أَبِي مَالِكٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 8486 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
حديث رقم: 3313 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ