عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "
حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثنا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
يطؤها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْ
مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْر
سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
ثَابِتٌ
أَنَسٍ
حديث رقم: 8637 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْغَيْرَةُ
حديث رقم: 11161 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ التَّحْرِيمِ
حديث رقم: 14094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا