عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَفْوُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }} " ، " فَالْعَفْوُ : أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ " ، {{ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ }} ، قَالَ : " تَخْفِيفٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " ، {{ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }} ، وَقَالَ : " يَتَّبِعُ هَذَا الْمَعْرُوفَ ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا بِإِحْسَانٍ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَفْوُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }} ، فَالْعَفْوُ : أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ، {{ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ }} ، قَالَ : تَخْفِيفٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، {{ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }} ، وَقَالَ : يَتَّبِعُ هَذَا الْمَعْرُوفَ ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا بِإِحْسَانٍ
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
حديث رقم: 6518 في صحيح البخاري كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
حديث رقم: 6116 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الدِّيَاتِ
حديث رقم: 6774 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
حديث رقم: 10573 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
حديث رقم: 3035 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
حديث رقم: 3036 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
حديث رقم: 27404 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
حديث رقم: 97 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 10949 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 17482 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا
حديث رقم: 17782 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ
حديث رقم: 14887 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14947 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 14948 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 2723 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 3008 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2382 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ
حديث رقم: 3211 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ مَا يَجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 896 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ