أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا يُونُسُ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
" مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ ثُلُثُ
حديث رقم: 30171 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
حديث رقم: 15874 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لِمَنِ الْوَصِيَّةُ
حديث رقم: 15876 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لِمَنِ الْوَصِيَّةُ
حديث رقم: 350 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 11748 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ
حديث رقم: 262 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ
حديث رقم: 15874 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لِمَنِ الْوَصِيَّةُ
حديث رقم: 15876 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لِمَنِ الْوَصِيَّةُ
حديث رقم: 350 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 11748 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ
حديث رقم: 262 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات