عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَصِنْفٌ يَجِيئُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ ، فَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ : مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِكَ فَيَقُولُ : حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِيَ الْجَنَّةَ " "
حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَا : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ، ثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَصِنْفٌ يَجِيئُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ ، فَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ : مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِكَ فَيَقُولُ : حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِيَ الْجَنَّةَ
أَبُو مُسْلِمٍ
حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ
شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ
غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ
أَبِي بُرْدَةَ
أَبِيهِ
حديث رقم: 180 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
حديث رقم: 7752 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ
حديث رقم: 8947 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَهْوَالِ بَابُ الْأَهْوَالِ
حديث رقم: 8947 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَهْوَالِ كِتَابُ الْأَهْوَالِ
حديث رقم: 491 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
حديث رقم: 1610 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا تَضُرُّهُمُ الذُّنُوبُ الَّتِي هِيَ الْكَبَائِرُ إِذَا مَاتُوا عَنْ تَوْبَةٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ ، وَلَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَإِنْ مَاتُوا عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ، فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قُلْتُ لِجَابِرٍ : كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ : إِنَّكُمْ كُفَّارٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ : أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ شِرْكًا ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانُوا لَا يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا ، وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا طَلَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى الْعُلَمَاءِ . وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِذَنْبٍ لَا أَغْفِرُ ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مُؤْمِنُونَ وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا . وَعَنِ النَّخَعِيِّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَعَنْ عَطَاءٍ : صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ . وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَلِّ عَلَيْهِ . وَعَنْ رَبِيعَةَ : إِذَا عَرَفَ اللَّهَ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ . وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّ أَصَوْبَ ذَلِكَ وَأَعَدَلَهُ عِنْدِي إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، ثُمَّ هَلَكَ ، أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ : هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ؟ قَالَ : لَا . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ