عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : " لَمْ يُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ، الْعَدْلُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : لَمْ يُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ : أَيْمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ وَلَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْث
الْأَشْجَعِيُّ
سُفْيَانَ
مَنْصُورٍ
الْحَكَمِ
مُجَاهِدٍ
أَيْمَنَ