أَنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : " هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذِبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَإِنَّهَا لَتَرِكَتُهُ ، ثُمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهُمَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ قَالَ : نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذِبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَإِنَّهَا لَتَرِكَتُهُ ، ثُمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهُمَا
حديث رقم: 3181 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
حديث رقم: 15022 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
حديث رقم: 3802 في سنن الدارقطني النُّذُورُ
حديث رقم: 3352 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ تَأْكِيدِ الْيَمِينِ ، بِالْمَكَانِ ، وَالزَّمَانِ ، وَالْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ