أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ ، وَقَدْ لُبِطَ بِالنَّاسِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ ، فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ تَقُولُا أ وَهَزَمَ وَقُلُوبُهُم وَحْدَهُ ، مَاذَا تَقُولُونَ وَمَاذَا نَوَنَظُنّ " ؟ قَالُوا : نَقُولُ خَيْرًا وَنَظُنُّ خَيْرًا ، أَخٌ كَرِيمٌ ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ، وَقَدْ قَدَرْتَ *سُورَةُ َالَ: : " فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ : {{ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }} ، أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْكَعْبَةِ ، وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، أَلَا وَفِي قَتِيلِ الْعَصَا وَالسَّوْطِ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِائَةُ نَاقَةٍ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ L مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ " - قَالَ : يَقْصُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ - " لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُعْضَدُ عِضَاهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا " فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَيْخًا مُجَرِّبًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَلِظُهُورِ الْبَيْتِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ " قَالَ : فَلَمَّا هَبَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي : " أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ 36L وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَا : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ ، وَقَدْ لُبِطَ بِالنَّاسِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، مَاذَا تَقُولُونَ وَمَاذَا تَظُنُّونَ ؟ قَالُوا : نَقُولُ خَيْرًا وَنَظُنُّ خَيْرًا ، أَخٌ كَرِيمٌ ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ، وَقَدْ قَدَرْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ : {{ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }} ، أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْكَعْبَةِ ، وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، أَلَا وَفِي قَتِيلِ الْعَصَا وَالسَّوْطِ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِائَةُ نَاقَةٍ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - قَالَ : يَقْصُرُهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ - لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُعْضَدُ عِضَاهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَيْخًا مُجَرِّبًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَلِظُهُورِ الْبَيْتِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قَالَ : فَلَمَّا هَبَطَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي : أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
فأسجح: أسجح : أحسِنْ وارفُق
سدانة: السدانة : خدمة الكعبة
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
مغلظة: تَغْلِيظ الدِّية : تشديدها بأن تكون ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين، ما بَين ثَنِيّةً إلى بَازِل عَامِها كلُّها خَلِفة : أي حامِل
ينفر: ينفر : يُهيج ويُروع ويُفزع
عضاها: العضاه : نوع من الشجر له شوك
لقطتها: اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد أو طلب ولا تعرف صاحبه
لمنشد: المنشد : المعرف
يختلى: يُخْتَلى : يُقْطَع
خلاها: الخَلا مَقْصُور : النَّبات الرَّطْب الرَّقيق ما دَام رَطْباً
الإذخر: الإذخِر : حشيشة طيبة الرائِحة تُسَقَّفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ ، وتستخدم في تطييب الموتي
للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
وللعاهر: العاهر : الزاني
الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ال
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
وَطَاوُسٍ
حديث رقم: 11978 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ
حديث رقم: 12121 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
حديث رقم: 12444 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ