عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَيْضِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الْفَزَارِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ الْفَسَوِيُّ ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ثنا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ الْحَدِيثَ
تنقض: النقض : فك الضفائر وإرخاء الشعر
حديث رقم: 706 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ ، وَاتِّبَاعِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ حَوَالَيْ فَرْجِهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا