عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَرْحَةِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ : " أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ ، عَنْ خَيْرَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى صَرْحَةِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ : أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا
لجنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
لحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ
الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ
حُمَيْدُ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ
أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ
مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ
خَيْرَةَ
أُمِّ سَلَمَةَ
حديث رقم: 19707 في المعجم الكبير للطبراني وَمِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
حديث رقم: 12538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 12539 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 197 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْغُسْلِ بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ