• 2734
  • " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ رَقِيقٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، ثنا خَلَفُ بْنُ يَحْيَى قَاضِي أَصْبَهَانَ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ رَقِيقٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ

    شقيصا: الشقيص : النصيب
    استسعى: الاستسعاء : أن يَسْعَى العبد المملوك في فَكَاك ما بَقِى من رِقّه، فيعملَل ويكسِب ويصْرف ثمنه إلى مولاه، فسُمِّى تصرُّفه في كَسْبه سِعَاية.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت