عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْجُنُبَ ، وَلَا الْحَائِضَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السُّلَمِيُّ الصُّوفِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْجُنُبَ ، وَلَا الْحَائِضَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ الشَّكُّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ
الحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
تنقض: النقض : فك الضفائر وإرخاء الشعر
حديث رقم: 706 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ ، وَاتِّبَاعِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ حَوَالَيْ فَرْجِهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا