عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ }} ، مَا زَالَ النَّبِيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ ، حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ }} ، مَا زَالَ النَّبِيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ ، حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
لا توجد بيانات
يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ ، حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " *
أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْح
مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ
الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ
الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 11810 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 947 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : اعْلَمُوا رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْوَاعٍ غَيْرِ مَحْمُودَةٍ إِلَّا نِكَاحًا وَاحِدًا نِكَاحٌ صَحِيحٌ : وَهُوَ هَذَا النِّكَاحُ الَّذِي سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ , يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُزَوِّجُهُ عَلَى الصَّدَاقِ وَبِالشُّهُودِ , فَرَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْرَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَصَانَهُ عَنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَنَقَلَهُ فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَاتِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ , بِنَقْلِهِ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ , وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ , حَتَّى أَخْرَجَهُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 947 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : اعْلَمُوا رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْوَاعٍ غَيْرِ مَحْمُودَةٍ إِلَّا نِكَاحًا وَاحِدًا نِكَاحٌ صَحِيحٌ : وَهُوَ هَذَا النِّكَاحُ الَّذِي سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ , يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُزَوِّجُهُ عَلَى الصَّدَاقِ وَبِالشُّهُودِ , فَرَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْرَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَصَانَهُ عَنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَنَقَلَهُ فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَاتِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ , بِنَقْلِهِ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ , وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ , حَتَّى أَخْرَجَهُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات