عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَوَسَّعَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ عِيبَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا "
حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَوَسَّعَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ عِيبَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَإِسْرَائِيلُ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَرَوَاهُ زِيَادُ الْبَكَّائِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ
حل: حل الأجل : جاء وقته
أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَا
أَبُو عَوَانَةَ
مَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
الْأَسْوَدِ
أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ
وَأَبُو الْأَحْوَصِ
وَإِسْرَائِيلُ
مَنْصُورٍ
زِيَادُ الْبَكَّائِيُّ
الْأَعْمَشِ
مَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
حديث رقم: 2022 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
حديث رقم: 18358 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ
حديث رقم: 18359 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ
حديث رقم: 4374 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
حديث رقم: 5534 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
حديث رقم: 13092 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
حديث رقم: 18712 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ
حديث رقم: 18713 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ
حديث رقم: 18714 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ
حديث رقم: 18715 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ
حديث رقم: 18716 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ
حديث رقم: 1438 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا