أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ مَنَعَ يَتِيمَهُ النِّكَاحَ فَزَنَى فَالْإِثْمُ بَيْنَهُمَا ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَنَعَ يَتِيمَهُ النِّكَاحَ فَزَنَى فَالْإِثْمُ بَيْنَهُمَا ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 35495 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 13459 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
حديث رقم: 1615 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ
حديث رقم: 906 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو لَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ