عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَفِيفٍ ، قَالَتْ : " بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلَّا مَحْرَمًا ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ح ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَا : ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ أَبُو شُعَيْبٍ الْبَصْرِيُّ ، ثنا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَفِيفٍ ، قَالَتْ : بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلَّا مَحْرَمًا ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
بايع: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
محرما: الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْم
عَبْدُ الْمُنْعِمِ أَبُو شُعَيْب
الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ
أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ