عَنْ عَطَاءٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي : " يُمْسِكُهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي : يُمْسِكُهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَوْ رَأَى مَعَهَا عَشْرَةً لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : إِذَا فَجَرَتْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا فَجَرَتْ لَا تُنْتَزَعُ كَمَا لَوْ فَجَرَ لَمْ يُنْتَزَعْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ رَأَى الْآيَةَ مَنْسُوخَةً غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهَا ، فَلِهَذَا تَرَاخَصُوا فِي تَزَوُّجِ الْبَغَايَا وَإِمْسَاكِهِنَّ ، وَهِيَ عِنْدَ آخَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، يَرَوْنَهَا مُحْكَمَةً قَائِمَةً وَيُفْسِدُونَ النِّكَاحَ بِفُجُورِهَا
أَبُو عُبَيْدٍ
يَزِيدُ
جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
مُجَاهِدٍ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
عَطَاءٍ
عَلِيٌّ
أَبُو عُبَيْدٍ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ
سُفْيَانَ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
مُجَاهِدٍ
عَلِيٌّ
أَبُو عُبَيْدٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى
الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ
عَلِيٌّ
أَبُو عُبَيْدٍ
جَرِيرٌ
الشَّيْبَانِيِّ
الشَّعْبِيِّ