• 2863
  • عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

    الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت