عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَقَدْ أَبَاهَا مَعَ هَذَا قَوْمٌ عُلَمَاءُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ تُخْتَصَّ الْعُمْرَةُ بِسَفَرٍ وَيُفْرِدُوهَا بِهِ
حديث رقم: 16102 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ
حديث رقم: 8215 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
حديث رقم: 2363 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
حديث رقم: 987 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا