عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشَرَانَ ، أنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، ثنا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
جنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِ
الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ب
أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ
الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ ت
عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
وَثَابِتٍ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
حديث رقم: 669 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ
حديث رقم: 670 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ