عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ التَّوْقِيتَ وَقَوْلُهُمْ يُوَافِقُ السُّنَّةَ الَّتِي هِيَ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ وَالْأَصْلُ وُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ : رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ إِلَى التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا
الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 651 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ
حديث رقم: 652 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ
حديث رقم: 442 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ فِيهَا عَلَى الْخُفَّيْنِ