• 798
  • حَدَّثْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، " فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَمَّا أَنَا " فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلُ هَذَا لَا يَعْجِزُ الرَّجُلُ عَنِ اثْنَيْنِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا وَيَنْهَاهُمَا "

    قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَخْبَرُونِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَمَّا أَنَا فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلُ هَذَا لَا يَعْجِزُ الرَّجُلُ عَنِ اثْنَيْنِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا وَيَنْهَاهُمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَا أَعْلَمُ هَذَا يُوجَدُ فِيهِ أَصْلٌ أَحْسَنُ مِنَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْجِهَادِ إِلَى أَصْلٍ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُهُ : ( فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ ) إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ }}

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت